منتديات ابناء منطقة الهدى
ملفات مهمة 49aw4
اهلا بك ايها الزائر الكريم شرفتنا ونورتنا يزيارتك.
ملحوظه : عند التسجيل الرجاء كتابة الاسم الحقيقى كاملا
(لا للاسماء المستعارة من اجل مزيدا من التواصل)
و نرجو ان تجد ما هو مفيد
منتديات ابناء منطقة الهدى
ملفات مهمة 49aw4
اهلا بك ايها الزائر الكريم شرفتنا ونورتنا يزيارتك.
ملحوظه : عند التسجيل الرجاء كتابة الاسم الحقيقى كاملا
(لا للاسماء المستعارة من اجل مزيدا من التواصل)
و نرجو ان تجد ما هو مفيد
منتديات ابناء منطقة الهدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بك يا زائر نور المنتدى بوجودك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

معا لترقية مستشفي الهدى معا لترقية مستشفي الهدى معا لترقية مستشفي الهدي معا لترقية مستشفي الهدى

المواضيع الأخيرة
            goweto_bilobedنقل عفش بالرياضملفات مهمة LX155508السبت 24 يوليو 2021 - 16:36 من طرف             goweto_bilobedشركة تخزين اثاث بالرياض شركة البيوتملفات مهمة LX155508الثلاثاء 18 مايو 2021 - 22:18 من طرف             goweto_bilobedأفضل شركة كشف تسربات المياه بالرياض شركة البيوتملفات مهمة LX155508الثلاثاء 18 مايو 2021 - 22:17 من طرف             goweto_bilobedشركة نقل اثاث بالرياض ملفات مهمة LX155508الثلاثاء 18 مايو 2021 - 22:16 من طرف             goweto_bilobedلكم التحية اين انتمملفات مهمة LX155508الثلاثاء 18 يوليو 2017 - 4:15 من طرف             goweto_bilobedعودة بلا خروجملفات مهمة LX155508السبت 30 أبريل 2016 - 14:06 من طرف             goweto_bilobedسلام مربع ملفات مهمة LX155508السبت 30 أبريل 2016 - 14:04 من طرف             goweto_bilobedد/تهاني تور الدبة تدق أخر مسمار في نعش مشروع الجزيرةملفات مهمة LX155508الخميس 25 فبراير 2016 - 1:14 من طرف             goweto_bilobedمعا لترقية مستشفي الهدىملفات مهمة LX155508الأربعاء 10 فبراير 2016 - 17:58 من طرف             goweto_bilobedهل يمكن رجوع المنتدي لي عهده الأول ملفات مهمة LX155508الثلاثاء 9 فبراير 2016 - 0:21 من طرف             goweto_bilobedالدلالات الرمزية في مختارات الطيب صالح: "منسي: إنسان نادر على طريقته!"ملفات مهمة LX155508الإثنين 26 أكتوبر 2015 - 18:22 من طرف             goweto_bilobedتحية بعد غيابملفات مهمة LX155508السبت 24 أكتوبر 2015 - 5:17 من طرف             goweto_bilobedتهنئة بعيد الأضحى المباركملفات مهمة LX155508الجمعة 25 سبتمبر 2015 - 20:00 من طرف             goweto_bilobedشباب المنتدى المستشفى يناديكمملفات مهمة LX155508الأربعاء 16 سبتمبر 2015 - 18:36 من طرف             goweto_bilobedتوحيد خطبة الجمعه لنفرة المستشفىملفات مهمة LX155508الأربعاء 16 سبتمبر 2015 - 18:20 من طرف             goweto_bilobedدكتور اسلام بحيرى وتغيير الفكر الدينى ملفات مهمة LX155508السبت 15 أغسطس 2015 - 5:16 من طرف             goweto_bilobedمعقولة بس ... فى ناس كدة ملفات مهمة LX155508الخميس 13 أغسطس 2015 - 12:38 من طرف             goweto_bilobedيعني نسيتنا خلااااصملفات مهمة LX155508الخميس 13 أغسطس 2015 - 12:35 من طرف             goweto_bilobedبيت البكى ااااااااااملفات مهمة LX155508الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 6:59 من طرف             goweto_bilobedالحاجه فاطمه بت النذير في ذمة اللهملفات مهمة LX155508الثلاثاء 4 أغسطس 2015 - 6:49 من طرف 

شاطر | 
 

 ملفات مهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صديق حماد شرف
 
 
صديق حماد شرف

عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
المزاج : هااااااااادي

ملفات مهمة Empty
مُساهمةموضوع: ملفات مهمة   ملفات مهمة Icon_minitime1الثلاثاء 11 يناير 2011 - 23:28

copy

نظام روما الأساسي -للمحكمة الجنائية الدولية

مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي لإنشاء ال م. ج. د.

اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناته


ماهي أنواع الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟


وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم.

** جريمة الإبادة الجماعية؛

وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:

1.قتل أفراد الجماعة.

2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

** الجرائم ضد الإنسانية؛

هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.

ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:

1.القتل العمد.

2.الإبادة.

3.الاسترقاق.

4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6.التعذيب.

7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8.الاختفاء القسري للأشخاص.

9.جريمة الفصل العنصري.

10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

** جرائم الحرب؛

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

وتعنى " جرائم الحرب " :

أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:

1.القتل العمد .

2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .

3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .

4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .

5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .

6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .

7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .

8.أخذ الرهائن .

9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .

10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .

11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .

12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .

13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .

14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.

15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .

16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .

17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.

18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .

19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .

20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .

21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .

22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .

23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .

24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .

25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .

26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .

27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .

28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .

29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .

31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .

33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .

34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .

** جريمة العدوان ( م 5)

للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.

ويذكر ان الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن ابرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ملفات مهمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» ملفات؟؟؟؟؟؟؟؟؟
» مواقع اسلامية مهمة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابناء منطقة الهدى :: المنتديات العامة :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: