الاخوة المعلمين من كتابى اللوائح و القوانين فى التعليم العام اخترت لكم اخر قانون صدر يحكم العملية التعليمية فى السودان و ذلك فى ااصدارته الاولى 2001م فارجو مدى بكل قانون خاص بالتعليم فى السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه
لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء واستثناء.
3ـ سيادة أحكام هذا القانون.
4ـ تفسير.
الفصل الثاني
أهداف التعليم العام ووسائله
5ـ أهداف التعليم العام.
6ـ وسائل التعليم العام.
الفصل الثالث
مجالس التعليم العام
7ـ تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام.
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.
9ـ مسئولية المجلس.
10ـ اختصاصات المجلس وسلطاته.
11ـ اجتماعات المجلس.
12ـ المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام.
الفصل الرابع
التعليم العام
الفرع الأول
الحق في التعليم، أقسامه ومراحله
13ـ حق التعليم في مرحلة الأساس.
14ـ أقسام التعليم العام.
15ـ مراحل التعليم العام.
16ـ المدارس غير الحكومية.
الفرع الثاني
إدارة التعليم العام
17ـ اختصاصات سلطة التعليم العام الاتحادية وسلطاتها.
18ـ اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها.
الفصل الخامس
المعلمون
19ـ مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات.
20ـ إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.
الفصل السادس
المناهج والامتحانات والتقويم
21ـ المناهج.
22ـ مجلس امتحانات السودان.
23ـ اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها.
24ـ لجنة الامتحانات بالولايات.
25ـ اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
26ـ الأراضي المخصصة للمدارس.
27ـ تسجيل المؤسسات التربوية.
28ـ المجالس التربوية.
29ـ الجزاءات.
30ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه
لسنة 2001
(23/7/2001)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمـى هـذا القـانون " قانون تخطيـط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001 ".
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992, على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام هذا القانون.
3ـ تسود أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام وتنظيمه، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
تفسير.
4ـ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
" التعليم العام " يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15،
" الراعي " يقصد به رئيس الجمهورية،
" الرئيس " يقصد به رئيس المجلس، الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة 8(1)،
" سلطة التعليم الاتحادية " يقصد بها وزير التربية والتعليم الاتحادي والأجهزة التابعة له،
" سلطة التعليم بالولاية " يقصد بها وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له،
" الكتب والوسائل المساعدة " يقصد بها جميع الإصدارات، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات وكتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية،
" المجلس " يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه المنشـأ بموجب أحكام المادة 8(1),
" المجالس التربوية " يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس، المنشأة بموجب أحكام المادة 28،
" المدرسة " يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة,
" المدرسة غير الحكومية " يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3)،
" الوزارة " يقصد بها وزارة التربية والتعليم العام,
" الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم العام.
الفصل الثاني
أهداف التعليم العام ووسائله
أهداف التعليم العام.
5ـ يهدف التعليم العام لتحقيق الأغراض الآتية، وهى:
(أ) ترسيخ العقيدة والأخلاق الدينية في النشء ، وتبصيرهـم بتعاليم الدين وتراثه وتربيتهم على هديه، لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله المتحررة والمسئولة، وتركيز القيم الاجتماعية المؤسسة على دوافع العمل الصالح والتقوى،
(ب) بناء العناصر الصالحة لمجتمع الاستقلال، والتوكل على الله، والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى الاجتماعية والمادية، وإشاعة الطموح إلى مثال حضاري رسالي رائد,
(ج) تقوية روح الجماعة والولاء للوطن وتنمية الاستعداد للتعاون، والشعور بالواجب، والبذل للصالح العام، وتعمير الوجدان بحب الوطن والأمة، والإنسانية وبث ثقافة السلام ومراعاة التنوع الثقافي بالبلاد،
(د) رياضة عقول النشء، وتثقيفهم بالعلوم والخبرات، وتربية أجسامهم بالتمارين، وتزكية نفوسهم بالأعراف والآداب، وتدريبهم على إمعان التفكير والتدبير وإحسان المعاملة،
(هـ) تشجيع الإبداع، وتنمية القدرات والمهارات، وإتاحة فرص التدريب على وسائل التقنية الحديثة، وتطويرها وتكييفها لخدمة الحق والخير والصلاح، وذلك عن طريق التوظيف الأمثل للإمكانات والتحقيق الناجح للتنمية الشاملة،
(و) تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة، وتعريفهم بمكونات الطبيعة من الماء والهواء والأرض والسماء لمعرفة نعم الله فيها، وحفظها من الفساد، وتنميتها وحسن توظيفها لصالح حياة الإنسان.
وسائل التعليم العام.
6ـ (1) من اجل تحقيق أهداف التعليم العام تستخدم الوسائل الآتية وهى:
(أ) إعداد البرامج والمناهج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعه البيئي والثقافي،
(ب) توفير البيئة المدرسية السليمة، منهاجاً وإدارة ومباني، ومن حيث أوجه النشاط المختلفة، والرعاية الصحية،
(ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية، في مجال تصميم المناهج وطرق التدريس المناسبة لها وأساليب تحقيق الأهداف التربوية والقياس والتقويم والإدارة التربوية،
(د) التمكين للنشاط الطلابي بما يحقق أهداف التربية وغاياتها،
(هـ) تشجيع العمل اليدوي وتنمية المهارات والقدرات الفنية،
(و) تفعيل المجالس التربوية للربط بين المدرسة والأسرة والمجتمع،
(ز) تعزيز المدارس المنتجة وتنميتها حتى تساهم في ترقية البيئة المدرسية وتنمية المجتمع المحلى،
(ح) وضع الأسس والمعايير لتشجيع الموهوبين والمعوقين والفئات الخاصة الأخرى ورعايتهم،
(ط) الاستفادة من الخبرات والإمكانات التربوية، الإقليمية والدولية ، لمواكبه التطور العلمي والتقني.
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1)، يجوز لسلطات التعليم الاتحادية الولائية أن تستخدم أي وسائل أخرى تراها ملائمة لتحقيق أهداف التعليم العام.
الفصل الثالث
مجالس التعليم العام
تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام.
7ـ تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي:
(أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه،
(ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996،
(ج) المجلس القومي للتخطيط اللغوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوي لسنة 1997،
(د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991.
(هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أحكام أي قانون أو أمر تأسيس.
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.
8ـ (1) ينشأ مجلس قومي يسمي " المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه "، ويشكل بقـرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء، بناء على توصية الوزير.
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.
مسئولية المجلس.
9ـ يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعى تلك التوجيهات.
اختصاصات المجلس وسلطاته.
10ـ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خطط التعليم العام وبرامجه، وإقرارها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهى:
(أ) العمل على تحقيق الآتي:
(أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون،
(ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها،
(ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح،
(ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس ورفعها للراعي عن طريق الرئيس،
(د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها،
(هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام،
(و) تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها،
(ز) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته،
(ح) أي مهام واختصاصات يكلفه بها الراعي،
(ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له.
اجتماعات المجلس.
11ـ (1) يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعا طارئاً بناءً على طلب الراعي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المجلس الولائى لتنظيم التعليم العام.
12ـ (1) ينشأ بقانون ولائي، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم العام على ذات نسق المجلس ويتم تكوينه على الوجه الذي يحدده القانون الولائى.
(2) يحدد القانون الولائى اختصاصات المجلس الولائى وسلطاته ويجوز للوزير الولائى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه.
الفصل الرابع
التعليم العام
الفرع الأول
الحق فى التعليم، أقسامه ومراحله
حق التعليم فى مرحلة الأساس.
13ـ يكون لكل طفل سوداني يبلغ السادسة من عمره، الحق فى أن يتلقى تعليمه فى مرحلة الأساس.
أقسام التعليم العام.
14ـ ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما:
( أ) التعليم النظامي، الذي يتكون من مرحلتي تعليم الأساس و الثانونى،
(ب) التعليم غير المرحلي، الذي يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات،ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين.
مراحل التعليم العام.
15ـ يتكون التعليم العام من المراحل الآتية، وهى:
( أ) مرحلة التعليم ما قبل المدرسي، لمدة سنتين، للأطفال من سن الرابعة حتى سن السادسة،
(ب) مرحلة تعليم الأساس، لمدة ثماني سنوات،
(ج ) المرحلة الثانوية، لمدة ثلاث سنوات،
(د ) مرحلة تعليم اليافعين والكبار والفئات الخاصة.
المدارس غير الحكومية.
16ـ (1) تشجع الوزارة مساهمة المجتمع فى إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعليم العام وتوسيع قاعدته.
(2) تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وفقاً للتصديق الصادر من سلطة التعليم الاتحادية أو الولائية بحسب الحال.
(3) تشمل المدارس غير الحكومية ما يلي:
( أ) المدارس الأهلية الخاصة،
(ب) مدارس الجاليات الأجنبية،
(ج ) المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية.
(4) تنظم اللوائح الكيفية التى يتم بموجبها التصديق وضبط مسار التعليم غير الحكومي وفق المناهج المقررة بوساطة الوزارة.
الفرع الثانى
إدارة التعليم العام
اختصاصات سلطة التعلـيم العــام الاتحادية وسلطاتها.
17ـ تكون لسلطة التعليم العام الاتحادية الاختصاصات والسلطات الآتية وهى:
( أ) التخطيط التربوي، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسع فيه،
(ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية، وهى:
(أولا) التقويم التربوي للتعليم العام، والتقويم فى مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة والإدارة المدرسية،
(ثانيا) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان ومنح التصادق المبدئية لها وينظم القانون الولائى أسس إدارتها والإشراف عليها،
(ج ) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية،
(د ) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها،
(هـ) وضع الأسس والضوابط للآتي:
(أولا) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق لها،
(ثانيا) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية،
(و ) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج والإشراف عليها، ويجوز لها أن تكلف أي جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها،
(ز ) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة،
(ح ) الاختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية
والحرفية،
(ط ) رسم سياسات التدريب، والاختصاص فى المجالات الآتية، وهى:
(أولا) تدريب القيادات التربوية،
(ثانيا) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين،
(ثالثا) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية و فوق الجامعية وتأهيلهم،
(رابعا) توفير الموارد الإضافية للتدريب،
(ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك،
(ك ) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي فى مجال التعليم العام،
(ل) أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها.
18ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:
( أ) العمـل علـى تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة،
(ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية فى نطاق السياسات والخطط الاتحادية والإشراف عليها،
(ج ) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي،
(د ) تحديد المسائل الآتية، وهى:
(أولا) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة،
(ثانيا) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخرى داخل الولاية،
(ثالثا) الزى المدرسي الموحد بالولاية،
(هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غير الحكومية إعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها،
(و ) إضافة أي مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التى تضعها السلطة الاتحادية،
(ز ) أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائى.
الفصل الخامس
المعلمون
مستويات المعلمين ومعايير تحديد المستويات.
19ـ (1) تحدد الوزارة مستويات المعلمين الفنية فى جميع مراحل التعليم وذلك بما يتناسب مع تطور التعليم العام.
(2) يحدد القانون الولائى، داخل كل ولاية المعايير التى تحدد المستويات الإدارية للمعلمين.
إعـداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.
20ـ (1) يكون لكل معلم الحق فى الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر.
(2) تضع سلطة التعليم الاتحادية مناهج معاهد التدريب وأساليبه.
(3) يحدد القانون الولائى طرق إعداد المعلمين مهنياً لتولى التدريس فى مراحل التعليم العام المختلفة ويحدد الوسائل اللازمة لذلك.
(4) تحدد سلطة التعليم بالولاية وسائل تنفيذ برامج التدريب والمواقيت المناسبة لذلك.
الفصل السادس
المناهج والامتحانات والتقويم
المناهج.
21ـ (1) يتم تدريس المناهج التى توضع وفقاً لأحكام قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996 فى المدارس الحكومية وغير الحكومية، التى تضم طلاباً سودانيين، وتكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لتدريس المناهج.
(2) لا يجوز لأي جهة أن تطبع أياً من الكتب أو الوسائل المساعدة أو أن تستخدمها أو تنشرها ما لم تحصل على تصديق بذلك من الوزارة.
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2)، تشجع الوزارة تأليف الكتب وغيرها من الإصدارات فى أي من المجالات المتعلقة بالمناهج المقررة والتقانات التعليمية.
مجلس امتحانات السودان.
22ـ (1) ينشئ الوزير مجلساً يسمى " مجلس الامتحانات والتقويم " ويكون المجلس مسئولاً أمام الوزير عن الإعداد ووضـع القواعد التى تتبع فى امتحانات الشهادة الثانوية وإجازة نتائجها.
(2) يصدر مجلس الامتحانات والتقويم اللوائح المنظمة لأعماله.
اختصاصات إدارة الامتحانات والتقويم وسلطاتها.
23ـ تكون لإدارة الامتحانات والتقويم بالوزارة الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:
( أ) وضع امتحانات الشهادة الثانوية وإجراء الامتحانات،
(ب) إصدار نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وحفظها،
(ج ) معادلة شهادات التعليم العام وتوثيقها،
(د ) تصميم استمارة الشهادة الثانوية،
(هـ) تقويم الشهادة الثانوية،
(و ) أي اختصاصات أو سلطات أخرى منصوص عليها فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
لجنة الامتحانات بالولايات.
24ـ (1) يكون وزير التربية والتعليم بكل ولاية لجنة لامتحانات مرحلة التعليم الأساسي وتكون اللجنة مسئولة عن وضـع القواعد الخاصة بامتحانات مرحلة الأساس وبإجازة نتائج الامتحانات.
(2) يجوز للجنة امتحانات مرحلة التعليم الأساسي أن تصدر اللوائح المنظمة لأعمالها.
اختصاصات إدارة الامتحانات بالولاية وسلطاتها.
25ـ تكون لإدارة الامتحانات بالولاية الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:
( أ) أن تضع بموافقة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، امتحانات مرحلة الأساس بالولاية وأن تقوم بإجرائها،
(ب) تصميم استمارة شهادة مرحلة الأساس،
(ج ) إصدار نتائج مرحلة الأساس،
(د ) تقويم شهادة مرحلة الأساس.
الفصل السابع
أحكام ختامية
الأراضي المخصصة للمدارس.
26 ـ لا يجوز إستخدام الأراضي المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة.
تسجيل المؤسسات التربوية.
27ـ لا يجوز تسجيل أي مؤسسة تربوية تعمل فى مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح.
المجالس التربوية.
28ـ تنشأ مجالس تربوية فى كل واحـدة من مدارس التعليم العـام، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح.
الجزاءات.
29ـ (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه، على الوجه الآتي:
( أ) المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة،
(ب) المادة 26 وفقاً لأحكام المادة 61(ب) من قانون التخطيط العمراني والتصرف فى الأراضي لسنة 1994،
(ج ) المادة 27 بالغرامة التى تحددها المحكمة.
(2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التى تحددها المحكمة.
سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد والأوامر.
30ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الآتية، وهى:
( أ) لائحة تنظيم التعليم العام،
(ب) لائحة الامتحانات،
(ج ) لائحة المجالس التربوية،
(د ) لائحة التدريب،
(هـ) لائحة المدارس غير الحكومية.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001م
(قانون رقم 32 لسنة 2001م)
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان 1998م أجاز المجلس الوطني ، و وقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
اسم القانون وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القانون، "قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وقع عليه في 23/7/2001م
إلغاء واستثناء
1/ يُلغى قانون تنظيم التعليم العام لسنة 1992م، على أن تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
سيادة أحكام القانون
3/ تسود أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعليم العام ، وتنظيمه ، لدى تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذي يزيل التعارض بينهما.
تفسير
4/ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر:
التعليم العام يقصد به التعليم المنصوص عليه في المادة 15.
الراعي يقصد به رئيس الجمهورية.
الرئيس يقصد به رئيس المجلس ، الذي يتم تعينه بموجب
أحكام المادة 8 (1).
سلطة التعليم الاتحادي يقصد به وزير التربية والتعليم الاتحادي والأجهزة التابعة له.
سلطة التعليم بالولاية يقصد به وزير التربية والتعليم بالولاية والأجهزة التابعة له."الكتب والوسائل المساعدة" يقصد بها جميع الإصدارات ، المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بالمواد الدراسية التي يتم إعدادها للتلاميذ وتشمل المذكرات و كتب الأسئلة والأجوبة والملخصات الخاصة بالمواد المنهجية.
"المجلس " يقصد به المجلس القومي لتخطيط التعليم العام
وتنظيمه المنشأة بموجب أحكام المادة 8 (1).
"المجالس التربوية " يقصد بها مجالس الآباء والمعلمين وأصدقاء المدارس ، المنشأة بموجب أحكام المادة 28.
"المدرسة " يقصد بها المكان المهيأ فنياً وصحياً لعملية التعليم والتربية ، وفقاً للمعايير التي تحددها الوزارة.
"المدرسة غير الحكومية " يقصد بها المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي لا تتحمل الدولة أي عبء مالي في إنشائها أو تسييرها، وتشمل المدارس المنصوص عليها في المادة 16 (3).
"الوزارة " يقصد بها وزارة التربية والتعليم العام.
"الوزير " يقصد به وزير التربية والتعليم العام.
الفصل الثاني
أهداف التعليم العام و وسائله
الفصل الثالث
مجالس التعليم العام
تكوين المجالس التعليمية للتعليم العام 7/ تكون المجالس التعليمية للتعليم العام على الوجه الآتي :
(أ) المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه.
(ب) مجلس المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996م.
(ج) المجلس القومي للتخطيط اللغوي، المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون المجلس القومي للتخطيط اللغوي لسنة 1997م.
(د) المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، المنشأ بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار لسنة 1991م.
(هـ) أي مجالس أخرى يتم إنشاؤها بموجب أي أحكام قانون أو أمر تأسيس.
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره 8/ (1) ينشأ مجلس قومي يسمي "المجلس القومي لتخطيط التعليم العام وتنظيمه"، ويشكل بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الأعضاء بناءً على توصية الوزير.
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.
مسئولية المجلس
9/ يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر للمجلس فيما يتعلق بسياسة الدولة للتعليم العام، توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة، ويجب على المجلس أن يراعي تلك التوجيهات.
اختصاصات المجلس وسلطاته
10/ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للتربية والتعليم ووضع خطط التعليم العامة وبرامجه، و إقرارها وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :
(أ) العمل على تحقيق الآتي:
(أولاً) أهداف التعليم العام المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثانياً) التوازن بين الولايات في تنفيذ السياسات العامة للتعليم العام والتنسيق بينها.
(ب) وضع الأسس والمعايير المتعلقة بتحديد المستويات التعليمية والتربوية وفقاً للوائح.
(ج) إعداد التقارير الدورية عن أداء المجلس ورفعها للراعي عن طريق الرئيس.
(د) تقديم المشورة للوزير حول المسائل التنفيذية التي يطلبها.
(هـ) السعي لاستقطاب المصادر لدعم تمويل التعليم العام.
(و) تكوين اللجان المتخصصة، الدائمة أو المؤقتة، من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه، والقيام بأي مهام يحددها لها.
(ز) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته.
(ح) أي مهام و اختصاصات يكلفه بها الراعي.
(ط) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكولة له.
اجتماعات المجلس
11/ (1) يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنوياً، بناءً على دعوة من الرئيس، ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب الراعي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
(3) تجاز قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المجلس الولائي لتنظيم التعليم العام
12/ (1) ينشأ بقانون ولائي، داخل كل ولاية، مجلس لتنظيم التعليم العام على ذات نسق المجلس ويتم تكوينه على الوجه الذي يحدده القانون الولائي.
(2) يحدد القانون الولائي اختصاصات المجلس الولائي وسلطاته ويجوز للوزير الولائي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكامه.
الفصل الرابع
التعليم العام
الفـرع الأول
الحق في التعليم، أقسامه ومراحله
الفرع الثاني
إدارة التعليم العام
اختصاصات سلطة التعليم العام الاتحادية وسلطاتها 17/ تكون لسلطة التعليم العام الاتحادية الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ ) التخطيط التربوي، ووضع الخطط العامة للتنمية والتوسع فيه.
(ب) وضع الأسس والمعايير للمسائل الآتية وهي :
(أولاً) التقويم التربوي للتعليم العام، والتقويم في مجالات المناهج والتدريس والتحصيل والبيئة
والإدارة المدرسية.
(ثانياً) إنشاء مدارس الجاليات الأجنبية بالسودان ومنح التصاديق المبدئية لها وينظم القانون الولائى أسس إدارتها والإشراف عليها.
(ج) وضع الأسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعليم العام وتحديد مدة السنة الدراسية.
(د) إعداد المناهج الدراسية وإقرارها وتطويرها.
(هـ) وضع الأسس والضوابط للآتي :
(أولاً) إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان، والتوصية بالتصديق لها.
(ثانياً) تحويل التلاميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية.
(و) التوصية بإنشاء المدارس السودانية بالخارج والإشراف عليها, ويجوز لها أن تكلف أي جهة تراها مناسبة للإشراف على الشهادة الأساسية الخاصة بها.
(ز) إنشاء المدارس التجريبية للتعليم، بالتشاور مع سلطة التعليم بالولاية المعنية، بغرض تجريب المفاهيم التربوية المستحدثة.
(ح) الاختصاص بكل ما يتعلق بالشهادتين الثانوية والحرفية.
(ط) رسم سياسات التدريب، والاختصاص في المجالات الآتية وهي:
(أولاً) تدريب القيادات التربوية.
(ثانياً) التنسيق بين الجهات المختصة لتدريب المعلمين.
(ثالثاً) إعداد المعلمين للحصول على الدرجات الجامعية و فوق الجامعية وتأهيلهم.
(رابعاً) توفير الموارد الإضافية للتدريب.
(ى) رعاية تعليم الفئات الخاصة وإصدار اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.
(ك) تنظيم العلاقات الخارجية والعون الأجنبي في مجال التعليم العام.
(ل) أي اختصاصات أخري ينص عليها هذا القانون.
اختصاصات سلطة التعليم الولائية وسلطاتها
18/ مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 تكون لسلطة التعليم الولائية الاختصاصات والسلطات الآتية وهي :
(أ) العمل على تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ب) إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط الاتحادية والإشراف عليها.
(ج) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.
(د) تحديد المسائل الآتية وهي :
(أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وربما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة.
(ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخري داخل الولاية.
(ثالثاً) الزى المدرسي الموحد بالولاية.
(هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غير الحكومية واعتماد رسومها، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها.
(و) إضافة أي مواد دراسية تكميلية ذات خصوصية وفقاً للضوابط العامة التي تضعها السلطة الاتحادية.
(ز) أي اختصاصات أخري ينص عليها هذا القانون أو القانون الولائي.
الفصل الخامس
المعلمون
الفصل السادس
المناهج والامتحانات والتقويم
الفصل السابع
أحكام ختامية
الأراضي المخصصة للمدارس 26/ لا يجوز استخدام الأراضي المخصصة للمدارس إلا للأغراض التعليمية على أن يتم ذلك بوساطة سلطة التعليم المختصة.
تسجيل المؤسسات التربوية 27/ لا يجوز تسجيل أي مؤسسة تربوية تعمل في مجال التعليم العام ما لم يتم الحصول على موافقة بذلك من سلطة التعليم المختصة وفقاً لأحكام اللوائح.
المجالس التربوية
28/ تنشأ مجالس تربوية في كل واحدة من مدارس التعليم العام، الحكومية وغير الحكومية وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح.
الجزاءات
29/ (1) يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه، على الوجه الآتي:
(أ) المادة 21(2)، بمصادرة الكتب والوسائل المساعدة.
(ب) المادة 26 وفقاً أحكام 61(ب) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م.
(ج) المادة 27 بالغرامة التي تحددها المحكمة.
(2) يعاقب كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون بالغرامة التي تحددها المحكمة.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 30/ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للوزير أن يصدر اللوائح الآتية:
(أ) لائحة تنظيم التعليم العام.
(ب) لائحة الامتحانات.
(ج) لائحة المجالس التربوية.
(د) لائحة التدريب.
(هـ) لائحة المدارس غير الحكومية
الهيكلة والتشريع
بعد صدور المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م أصبحت الوزارة الاتحادية ذات طابع فني وتنحصر مهامها في الآتي :
1. نشر التعليم وتوجيهه .
2. محو الأمية ونشر التعليم الوظيفي وتدريب وتأهيل الفاقد التربوي
3. تدريب المعلمين وفق خطط وبرامج التعليم العام وأهدافه .
4.إعداد المناهج الدراسية وتطويرها .
5.الإشراف على شئون التعليم الشعبي والخاص .
وجاء المرسوم الجمهوري رقم (32) لسنة 2002م محدداً مهام الوزارة الاتحادية في الآتي:
أ)وضع السياسات العامة وخطط وبرامج التعليم العام وفقاً للتوجهات الثقافية والحضارية للبلاد.
ب)إعداد وتأصيل مناهج التعليم العام وتطويرها تحديثاً وتقويماً.
ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارات التربية والتوجيه بالولايات.
د) وضع الخطط والبرامج لتطوير التعليم التقني تلبية للاحتياجات التنموية بالبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هـ) رعاية النشاط الطلابي بما يحقق التوجه الحضاري للمجتمع والإمتاع الدراسي للطلاب.
و) إعداد مناهج وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار واليافعين والتعليم قبل المدرسي ، والتربية الخاصة ، ورعاية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ووضع الخطط لتطوير تلك المؤسسات ونشرها وتدريب العاملين فيها.
ز) الإشراف الفني على التعليم الشعبي والخاص، والتنسيق مع الولايات في ذلك.
ح) وضع سياسات ومؤشرات التقويم التربوي وإدارة امتحانات الشهادة السودانية وتقويمها.
ط) الإشراف على المدارس السودانية بالخارج وإدارة مراكز الامتحانات الخارجية والإشراف على المــدارس الأجنبية بالسودان.
ى) التنسيق مع الجهات المعنية في مجال تأهيل وتدريب الفاقد التربوي.
ك) التنسيق بين أجهزة التعليم العام الاتحادية و الولائية.
ل) تنمية وتطوير العلاقات السودانية الدولية في مجالات التربية والتعليم مع الدول والمنظمات .
م) أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء .
وبين المرسوم أيضاً الوحدات المكونة للوزارة والمتمثلة في:
1. رئاسة الوزارة وتتكون من ســت إدارات عامة هي التخطيط التربوي ، التدريب والتأهيل التربوي،التقويم التربوي والامتحانات، التعليم الفني والرصيد التربوي ، النشاط الطلابي ، الشئون المالية والإدارية والتنسيق.
الوحدات التي يشرف عليها الوزير
1- المجلس القومي للتعليم العام.
2- المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
3- المجلس القومي للتخطيط اللغوي.
4-مركز السودان القومي للغات.
5- مؤسسة التربية للطباعة والنشر.
6- المركز القومي للتقويم والامتحانات.
7- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلــــوم.
كما حدد قانون تخطيط التعليم وتنظيمه لسنة 2001م اختصاصات سلطة التعليم الولائية في المادة (18)كما يلي:-
أ)العمل على تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب)إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط الاتحادية والإشراف عليها.
ج) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.
د) تحديد المسائل الآتية وهي:
أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة.
ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخرى داخل الولاية.
ثالثاً) الزى المدرسي الموحد بالولاية.
هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غير الحكومية إعتماد رسومها ، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها.
وبصدور دستور السودان لســــنة 1998م تحددت العلاقة بوضوح بين الوزارة المركزية والولايات في توزيع السلطات
كما هو مبين في الجدول أدناهـ:
الرقم السلطات الاتحادية السلطات الولائية السلطات المشتركة
1 الهياكل التعليمية للنظام التعليمي إدارات التعليم الولائية الإصدارات التربوية
2 العلاقات الخارجية صندوق دعم التعليم
3 لتدريب والتنسيق مع التعليم العالي والولايات طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي
4 امتحانات الشهادة الثانوية امتحانات الأساس ولجنة الامتحانات وإدارتها.
5 التخطيط القومي باستثناء الولايات الجنوبية خلال الفترة الانتقالية التخطيط الولائي التخطيط للتعليم بالولايات الجنوبية (مجلس التنسيق
6 مدارس الصداقة السودانية المدارس غير الحكومية ومدارس الفئات الخاصة مدارس الجاليات الأجنبية
7 لمناهج القومية والمجلس القومي للغات إضافة المناهج المحلية.
8 الوظائف القيادية العليـــا الوظائف العامة (الدرجة الرابعة فما دون) تعيين المعلمين وفق الموجهات الاتحادية
9 التقويم الدراسي الولائي والزي المدرسي تقويم العام الدراسي القومي
10 المجلس القومي للتعليم العام لمجالس التربوية والصحية المدرسية
11 الخريطة المدرسية المساهمات الشعبية لدعم التعليم النشاط الطلابي والدورات المدرسية.
12 محو الأمية وتعليم الكبار
13 العون الأجنبي والاستثمار الاستثمار الولائي العون الغذائي والمشروعات التعليمية.
ونلاحظ أن هناك الكثير من السلطات المشتركة والتي يتم اتخاذ القرارات فيها عبر اللقاءات الدورية كاللقاء الدوري بين مديري التعليم ووزراء التربية بالولايات والوزارة الاتحادية والذي يعقد سنوياً وكذلك المجلس القومي للتعليم العام.
مساهمة من د.حسن حمدالله