حكم نعي الميت
((تعريف النعي((
- في اللغة:
قال ابن فارس (معجم مقاييس اللغة ص(1036) ):" النون والعين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إشاعة الشيء، منه: خبر الموت".
-في الاصطلاح:
النعي يطلق على الإخبار بموت الميت وإذاعة ذلك ، ويطلق أيضاً على ما قد يصاحب ذلك من تعداد مناقب الميت .
قال الترمذي في جامعه ص(239) : والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته .
وقال ابن الأثير في النهاية (5/85) : نعى الميت إذا أذاع موته ، وأخبر به ، وإذا ندبه .
وقال القليوبي في حاشيته (1/345) : وهو النداء بموت الشخص ، وذكر مآثره ومفاخره .
وقال الحجاوي في الإقناع:" وهو النداء بموته
وقال ابن عابدين في حاشيته (3/72). : هو الإخبار بالموت.
فتاوى العلماء حول إعلان الوفاة في الإنترنت ، في رسائل الجوال، في الجرائد و نحوها
-----
) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (
(( الإعلان عن وفاة الميت ))
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276)
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولًا: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن غديان
نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي
رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_______________
(( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - المجلد التاسع ))
------
- [ فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- ]
السؤال: بارك الله فيكم يقول له الفقرة الأخيرة يا شيخ محمد يقول التعزية في الجرائد ما حكمها
الجواب :
الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين : التعزية بالجرائد أخشى أن تكون من النعي المذموم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النعي والغالب أن المقصود بالتعزية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به وإلا فيمكن للمعزي أن يكتب كتاباً لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلان.
------
[ فتاوى معالي شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه -]
(( حكم الإعلان في الصحف عن وفاة الميت ))
السؤال:
إعلانات التعازي في الصحف والشكر على التعزية والإعلان عن وفاة شخص.. ما رأي الشريعة في ذلك.؟
الجواب :
الإعلان في الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس بوفاته فيحضروا للصلاة عليه وتشييعه والدعاء له، وليعلم من كان له على الميت دين أو حق حتى يطالب به أو يسامحه، فالإعلان لأجل هذه الأغراض لا بأس به، ولكن لا يبالغ في كيفية نشر الإعلان من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة، لأن ذلك يستنفذ مالاً كثيرًا لا داعي إليه. ولا تجوز كتابة هذه الآية التي اعتاد كثير من الناس كتابتها في الإعلان عن الوفاة وهي قوله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} [سورة الفجر: الآيات 27-30] لأن هذا فيه تزكية للميت وحكم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز، لأنه تقوُّل على الله سبحانه وشبه ادعاء لعلم الغيب، إذ لا يحكم لأحد معين بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإنما يرجى للمؤمن الخير ولا يجزم له بذلك.. والله الموفق.
[ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ]
السؤال:
تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعازي لبعض الناس في وفاة أقربائهم، وأحيانًا تكون الكتابة بلون أبيض على صفحات سوداء، وأحيانًا بعض العبارات فقط؛ فما حكم هذا العمل؟
الجواب :
التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه: أحسن الله عزاءك، وجبر الله مصيبتك، وغفر لميتك[انظر: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص" للنووي (ص136).]، وإذا كان بعيدًا عنه، وكتب له خطابًا ضمنه هذه التعزية، فلا بأس بذلك.
وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له؛ إلا إذا كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها، أو من أجل بيان مكان الصلاة على جنازته من أجل الحضور لذلك، أما إذا كان من أجل الإشادة به والمدح؛ فهذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي إلى المبالغة والإطراء، وأيضًا هذا العمل يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة في مقابل الإعلان، وهو عمل لا يترتب عليه فائدة، وكذا لا يشرع الإعلان عن مكان العزاء، ولا إقامة حفلات وولائم.
قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة"[رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)].
- - -
[ المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 3/ ص 96) ]
------
[ فتوى الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي - حفظه الله ورعاه - ]
قال الأخ الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري(مشرف موقع الشيخ ربيع المدخلي) :
سألت شيخنا العلامة الشيخ ربيع رعاه الله عن حكم إعلان الوفاة في المنتديات وهل هو داخل في النعي المنهي عنه .
فقال : نعم هو من النعي .
فقلت له : إذن الأولى تركه .
فقال : بل الواجب تركه .
وفقكم الله
[ قال معالي شيخنا العلامة صالح آل الشيخ - حفظه الله ورعاه - ] :
الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي ، ليس نياحة، النياحة غير النعي ، النعي مكروه كراهة شديدة ، وبعض العلماء حرمه ؛ لكن النعي المحرم هو التفاخر يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه . لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليس نعيا منهيا عنه ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وقال ( صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات ) فصلى بهم وكبر عليه أربعا يعني صلاة الغائب ، فالصحابي عبّر بأنه نعى ، نعى يعني أخبر بموته تأسفا ، فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه ، أما التفاخر أو لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك ، والعزاء في بيت فلان فهذا من النعي المنهي عنه . [ من شرح الطحاوية الدرس 42 ]
-----
[ فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك - حفظه الله ورعاه - ]
السؤال :هل تناقل خبر (المتوفى) باسمه عبر رسائل الجوال، أو عبر منتديات الإنترنت يعد من النعي المنهي عنه؟.
الجواب :
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك :
الحمد لله، النعي هو الإخبار بموت أحد من الناس، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النعي، وثبت أنه نعى النجاشي إلى أصحابه، وخرج بهم إلى المصلى، وصلى عليه، وكبر أربعاً. وقال العلماء: الجمع بين الحديثين أن النعي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من بعث من ينادي في العشائر مات فلان مات فلان على وجه الفخر والتعاظم والتعظيم لذلك الميت.
وأما مجرد الإخبار بموت الإنسان لمصلحة شرعية، كالصلاة عليه ومواساة أهله وتعزيتهم فإن ذلك لا بأس به، فتبين أن النعي يختلف حكمه بحسب الغرض منه، ومن شواهد النعي الجائز قوله – صلى الله عليه وسلم- في شأن المرأة التي كانت تقم المسجد حين ماتت ودفنت، فسأل النبي – صلى الله عليه وسلم- عنها فقالوا: إنها ماتت فقال: "أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم" انظر: البخاري(458)، ومسلم(956) – صلى الله عليه وسلم- ويشبه نعي الجاهلية الكلام عن الميت بذكر مآثره ومحاسنه، ومفاخره في وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وعلى منابر المساجد؛ لأن ذلك يتضمن أموراً محذورة مذمومة في الشرع كالفخر، والغلو في الأشخاص، وقد يكون منهم من هو فاسق، وقد يكون كثير مما يذكر عن ذلك الميت كذباً، كما يوجب لأهله غروراً وتعاظماً على الناس، وقد تنفق الأموال الطائلة على الإعلان عن ذلك الميت، ونشر مفاخره الحقيقية أو المزعومة، وهذا كله خلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة – رضي الله عنهم- والتابعين وتابعيهم، فلم يكن مثل هذا معروفاً من عادتهم، فأهم وأنفع ما يقدم للميت الدعاء له، والصلاة عليه، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه، والإحسان إلى أهله وولده من بعده إحساناً معنوياً بتذكيرهم بحقه، وبالاستقامة على طاعة الله؛ حتى يكونوا خلفاً صالحاً لميتهم، وامتداداً لعمله بعد موته، كما قال – صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية" مسلم(8631). والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه
منقول وجزاء الله كاتبه ألف خير