الباب الثالث عشر: المسائل المالية والاقتصادية
الفصل الأول: مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة
185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز على أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.
(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع على أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.
(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهٍ عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.
(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة، ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البنى التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.
(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي. (6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.
(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة على تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.
(
تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية والرقابة عليها.
(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.
(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.
الفصل الثاني: موارد الأراضي
تنظيم الأراضي
186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني.
(2) يتولى ممارسة الحقوق على الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.
(3) على كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.
المفوضية القومية للأراضي
187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:
(أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،
(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهة الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهة غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي على أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،
(ج) تطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،
(د) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،
(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،
(و) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،
(ز) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،
(ح) تعقد جلسات سماع وتضع لوائح إجراءاتها.
(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ على أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.
(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.
(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.
مفوضية أراضي جنوب السودان
188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.
التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي جنوب السودان
189- (1) تتعاون مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضي جنوب السودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.
(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:
(أ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،
(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلان إليها.
(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.
(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث: تطوير إدارة قطاع البترول
إدارة قطاع البترول وتطويره
190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:
(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:
(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،
(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،
(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،
(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،
(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،
(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،
(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،
(هـ) التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق،
(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد،
(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.
المفوضية القومية للبترول
191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.
(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:
(أ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،
(ب) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،
(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،
(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.
(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:
(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول،
(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،
(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،
(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،
(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.
(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،
(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،
(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،
(د) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشئها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،
(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،
(و) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،
(ز) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.
اقتسام عائدات البترول
192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.
(2) صافي عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:
(أ) صادرات البترول الحكومي،
(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.
(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.
(4) ينشأ «حساب استقرار إيرادات البترول» وتورد فيه صافي إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.
(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.
(6) بعد الدفع لحساب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافي عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.
(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.
(
كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.
الفصل الرابع: الموارد المالية
موارد الدخل القومي
193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،
(ب) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،
(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،
(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،
(هـ) رسوم الخدمات،
(و) العائدات البترولية،
(ز) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،
(ح) المنح والمساعدات الخارجية،
(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،
(ى) رسوم الإنتاج،
(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،
(ل) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
موارد الدخل لجنوب السودان
194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:
(أ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،
(ب) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،
(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،
(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،
(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،
(و) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،
(ز) المنح والمساعدات الخارجية،
(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،
(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،
(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،
(ك) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،
(ل) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
موارد الدخل للولايات
195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:
(أ) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،
(ب) الرسوم على الخدمات بالولاية،
(ج) الرخص،
(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،
(هـ) الرسوم على السياحة،
(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،
(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،
(ح) رسوم الدمغة،
(ط) الضرائب الزراعية،
(ي) المنح والمساعدات الخارجية،
(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،
(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،
(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،
(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.
الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان
196-(1) على الرغم من أحكام المواد 192، 193و 194 من هذا الدستور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.
(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.
الفصل الخامس: الموازنة السنوية والشئون المالية
الصندوق القومي للعائدات
197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.
(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.
مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية
198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.
(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:
(أ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،
(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،
(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،
(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.
(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:
(أ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،
(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،
(ج) كل وزراء المالية في الولايات.
(4) يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.
(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.
(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.
الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية
199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان، ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرٌ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.
صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية
200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.
(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.
(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.
الفصل السادس: النظام المصرفي
النظام المصرفي المزدوج
201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.
(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.
(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.
إعادة هيكلة وإدارة بنك السودان المركزي
202- (1) تُعاد هيكلة بنك السودان المركزي بالصورة التي تظهر ازدواجية النظام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق:
(أ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،
(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان.
(2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.
(3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.
(4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:
(أ) محافظ البنك رئيساً،
(ب) نائبين للمحافظ،
(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.
(5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.
(6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج)، محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العليا في البنك.
(7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها.
(
تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.
(9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.
الاستدانة الحكومية
203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأموال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.
(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.
(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية.
(4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.
الفصل السابع: المعايير المحاسبية
الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية
204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.
(2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.
(3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.
ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان
205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً، ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.
(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.
(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة، ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.
(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.
(5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.
(6) يحظر على المراجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.
(7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.
(
ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.
الفصل الثامن: التجارة بين الولايات
206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.
(2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.
الفصل التاسع: أحكام انتقالية للمالية والمصارف
العُملة الجديدة
207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.
(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها.
عقود النفط السارية
208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.
(2) عبارة «عقود النفط السارية» تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.
(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
(5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.
التزامات وأصول الحكومة
209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوى الحكومي.
(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.
الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعلان الحرب
إعلان حالة الطوارئ
210- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.
(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.
سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ
211- يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:
(أ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،
(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ، وتكون لتلك التدابير قوة القانون.
فترة حالة الطوارئ
212- تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:
(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،
(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،
(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.
إعلان الحرب
213- يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.